الشيخ بشير النجفي

184

مصطفى ، الدين القيم

5 - إذا امتزج المغصوب بجنسه فإن كان مما يساويه في القيمة أصبح المالك والغاصب شريكين في المجموع وإذا مزج بالأجود منه أو بالأدون فالمالك مخير بين أن يشارك الغاصب في المجموع بنسبة ماله وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا الحكم فيما إذا مزج المغصوب بغير جنسه ولم يبق الامتياز . تنبيه المثلى هو المال الذي توجد لطبيعية مصاديق تشاركه في المنافع والفوائد التي يقتنيها العقلاء لأجلها والقيمي هو الذي ليس كذلك فالحيوانات كلها قيمية ونسخ الكتاب من طبع معين مثليه والحاجيات التي تصنع بالمكائن كلها مثلية . فروع : 1 - إذا زادت قيمة المغصوب وكانت الزيادة مستندة إلى فعل الغاصب فلو كانت الزيادة ناشئة عن نمو المال أو تغيره فهي للمالك ، وان كانت ناشئة عن إضافة من قبل الغاصب فهي للغاصب ويسترد المالك العين التي غصبت منه وله أن يطالب بأجرة المثل . 2 - يجوز للمالك استنقاذ الحق من يد الغاصب بنفسه إذا تمكن ، وبالرجوع إلى الحاكم الشرعي أن وجد إليه سبيلا وإذا انحصر رفع النزاع في مراجعة من يستطيع ذلك جاز له الرجوع إليه ولا يحق له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل الوصول إلى الحق من مصاريف الدعوى وأجور المحاماة . 3 - إذا كان لأحد دين على آخر وامتنع المديون من أدائه فاضطر الدائن إلى صرف مال في سبيل تحصيله فلا يجوز له أن يأخذ من المدين إلا ما كان ثابتا في ذمته . 4 - إذا حصل في يد المغصوب منه مال للغاصب جاز له أخذه مقاصة . من أحكام التنازع : 1 - إذا اختلفا في تلف المال المغصوب فادعاه الغاصب وادعى المغصوب منه البقاء لم يتمكن من إثباته بالبينة قدم قول المغصوب مع يمينه فيكلف ببدل المثل أو القيمة 2 - إذا تنازعا في مقدار القيمة للعين التالفة ولم يتمكن المغصوب منه إثبات الزيادة قدم قول الغاصب مع يمينه . 3 - إذا ادعى المالك وجود صفة في المغصوب حين الغصب ويدعي إنها زالت وتلفت في يد الغاصب ولم يقم البينة . قدم قول الغاصب مع يمينه .